السيد محمد الروحاني

61

المسائل المنتخبة

اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ، ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو ، فالظاهر في الصورتين وجوب القضاء . مسألة 131 : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فإن كان المحل مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط ، وكذا إذا كان مكشوفا ، والأحوط أن يلف خرقة على الموضع - بعد غسل أطرافه - ويمسح عليها ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه . وأما غسل الميت فلا يجري فيه حكم الجبيرة ، فإن أمكن الغسل من غير جبيرة فهو وإلا فييمم الميت . التيمم وأحكامه يصح التيمم بدلا من الغسل أو الوضوء في تسعة مواضع : الأول : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء . ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وأما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة - أي الأرض الوعرة - ، وغلوة سهمين في الأرض السهلة . ولا يجب الفحص أكثر من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه .